الشيخ محمد آصف المحسني
335
معجم الأحاديث المعتبرة
اطلاق الأخير يشمل فرض العلم بالمقدار . ( 4 ) حكم اصطلاح الشريكين إذا كان المال ديناً وعيناً على أن يعطى أحدهما الآخر رأس المال وله الربح وعليه الخسران [ 9234 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ( الكافي ) عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ( الفقيه ) حمّاد عن الحلبي ( وعليّ بن النعمان عن أبي الصباح جميعاً - يب ) عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا ( فيه - يب - كا ) ( ربحاً - يب ، فقيه ) وكان من المال دين ( وعليهما - كا ) ( وعين - يب ، فقيه ) ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ( ولك الربح وعليك التوى - كا ) والربح لك وما توى فعليك ( فعليّ - فقيه ) فقال : لا بأس ( به - يب ، فقيه ) إذا ( اشترطا - كا ، فقيه ) اشترط ( عليه ) ، وإن كان شرطاً ( فإذا كان شرط - كا ) يخالف كتاب اللّه ( فهو - كا ) ردّ إلى كتاب اللّه عزّوجلّ . « 1 » ( 5 ) جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وقفيز منه [ 9235 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ( الفقيه ) حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم ( يطحنون بالدراهم - فقيه ) ، فلمّا فرغ الطحّان من طحنه نقد ( ه - فقيه ) الدراهم وقفيزاً منه وهو شيء ( قد - فقيه ) اصطلحوا عليه فيما بينهم ، قال : لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك . « 2 » ( 6 ) حكم ما إذا كان بين اثنين متنازعين درهمان [ 9236 / 1 ] التهذيب : عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن ( الفقيه ) عبداللّه بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي وقال الآخر : هما بيني وبينك فقال ( أبوعبداللّه عليه السلام - يب ) أمّا ( الذي قال : هما بيني وبينك فقد أقرّ بأنّ - فقيه ) أحد الدرهمين ( ف - يب ) ليس له ( فيه شيء - يب ) وأنّه
--> ( 1 ) . التهذيب : 6 / 207 ، الكافي : 5 / 258 ، الفقيه : 3 / 144 ، جامع الأحاديث : 23 / 465 . ( 2 ) . التهذيب : 6 / 207 ، الفقيه : 3 / 21 ، جامع الأحاديث : 23 / 466 .